المادة 1

معرف المادة: 32950

رقم المادة : 1521

المادة 1 ا - تنشا مؤسسة عامة للثقافة والنشر الكردية، ترتبط بوزارة الثقافة والفنون تسمى "دار الثقافة والنشر الكردية"، ويشار اليها بـ"الدار"، اينما وردت في هذا القانون . ب - للدار شخصية معنوية واستقلال مالي واداري .(1)