المادة 16

معرف المادة: 32946

رقم المادة : 1520

المادة 16 1 – يخضع منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون تقاعد الصحفيين رقم (134) لسنة 1965 وتعديلاته عدا من كان خاضعا لقانون اخر . 2 – يخضع منتسبو الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 عدا من كان خاضعا لقانون تقاعد اخر .