المادة 15
1 – للدار ان تستعير الموظفين والمستخدمين من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك حسب القواعد العامة للاعارة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته .
2 – لمجلس الادارة ان يقرر الراتب الذي يمنح للموظف او المستخدم المعار على ان لا يتجاوز درجة واحدة عما يستحقه من راتب بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته او اي قانون يخضع له المعار قبل اعارة خدماته اذا كان من اصحاب المؤهلات العالية التي تحتاجها الدار في حقوق الفكر والثقافة والصحافة والترجمة .