المادة 14

معرف المادة: 32944

رقم المادة : 1520

المادة 14 تعتبر الخدمات التالية خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد : 1 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الحرية للطباعة ودار الجماهير للصحافة . 2 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في اية جهة رسمية او شبه رسمية وفق احكام القوانين والانظمة التي تنظم تلك الخدمة . 3 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في المطابع والصحف الاهلية والشركات على ان يثبت ذلك باستشهاد من نقابة عمال ومستخدمي المطابع او نقابة الصحفيين او النقابة ذات العلاقة وبتاييد من الوزارة على ان لا تتجاوز هذه الخدمة عشر سنوات . 4 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الجمهورية قبل تاميمها ودار الثورة العربية منذ انشائها على ان لا تزيد على عشر سنوات . 5 – يجرى احتساب الممارسة في الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 اعلاه بعد تنزيل مدة تاخير الترفيع من مدة الممارسة وفقا للقواعد العامة لاحتساب الممارسة .