المادة 12
1 – يعد المجلس ميزانية سنوية تبدا في اليوم الاول من نيسان وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من اذار من السنة التي تليها . وترفع الى وزارة المالية للتصديق عليها بعد مصادقة الوزارة .
2 – اذا تاخر تصديق الميزانية عن موعدها المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة فيكون الصرف بنسبة 1/12 لكل شهر من تخمينات السنة السابقة لحين تصديق الميزانية .
3 – يعين المجلس مراقب حسابات لتدقيق الحسابات السنوية للدار خلال فترة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعينة ويحدد المجلس اجوره . وتعتبر الحسابات مصدقة بعد مصادقة الوزير .
4 – تخضع حسابات الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي .