المادة 10

معرف المادة: 32940

رقم المادة : 1520

المادة 10 تتكون موارد الدار من : ا – المنحة التي تخصصها وزارة المالية . على ان يتم احتساب المبالغ التي يتم تخصيصها عن هذه المنحة على حساب راس المال المقرر للدار . ب – ايراداتها الاعتيادية . جـ - ارباح وعوائد استثماراتها . د – القروض .