المادة 9

معرف المادة: 32939

رقم المادة : 1520

المادة 9 1 – راس مال الدار (150) الف دينار عراقي . ويجوز باقتراح من المجلس وموافقة وزارة المالية زيادته او انقاصه عندما تقتضي المصلحة ذلك . 2 – راس مال الدار الاحتياطي – هو مجموع ما يقر المجلس استقطاعه من الارباح التي ستحقق بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز الاحتياطي (50% ) خمسون من المائة من راس المال المقرر .