المادة 6

معرف المادة: 32936

رقم المادة : 1520

المادة 6 تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة تعتبر مصدقة . وفي حالة الاعتراض يعيد المجلس النظر بها ويصدر قراراته ويرفعها الى الوزير الذي يكون قراره بشانها نهائيا .