المادة 5

معرف المادة: 32935

رقم المادة : 1520

المادة 5 1 – يجتمع المجلس برئاسة المدير العام او من يقوم مقامه مرتين في الشهر على الاقل ويحق للرئيس دعوته كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب كاملا بحضور اكثرية الاعضاء ويصدر قراراته بالاتفاق او باكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . 2 – يختار المجلس احد اعضائه او احد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر الجلسات وغير ذلك مما يكلفه به مجلس الادارة او رئيسه من امور المجلس .