المادة 4
يدير الدار مجلس ادارة يتكون من اعضاء يعينون بقرار من الوزير :
1 – المدير العام – رئيسا .
2 – ممثل وزارة الاعلام بدرجة لا تقل عن درجة مدير – عضوا .
3 – ممثل وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير ترشحه وزارة المالية – عضوا .
4 – ممثل دار الحرية للطباعة – عضوا .
5 – ممثل نقابة الصحفيين ترشحه النقابة – عضوا .
6 – ممثل نقابة عمال ومستخدمي المطابع ترشحه النقابة – عضوا .
7 – رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار – اعضاء .