المادة 4

معرف المادة: 32934

رقم المادة : 1520

المادة 4 يدير الدار مجلس ادارة يتكون من اعضاء يعينون بقرار من الوزير : 1 – المدير العام – رئيسا . 2 – ممثل وزارة الاعلام بدرجة لا تقل عن درجة مدير – عضوا . 3 – ممثل وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير ترشحه وزارة المالية – عضوا . 4 – ممثل دار الحرية للطباعة – عضوا . 5 – ممثل نقابة الصحفيين ترشحه النقابة – عضوا . 6 – ممثل نقابة عمال ومستخدمي المطابع ترشحه النقابة – عضوا . 7 – رؤساء تحرير الصحف والمجلات التي تصدرها الدار – اعضاء .