المادة 3

معرف المادة: 32933

رقم المادة : 1520

المادة 3 تعنى الدار بما يلي : 1 – طبع وتوزيع الصحف والمجلات والكتب والنشرات باللغة الكردية . 2 – رفع مستوى الطباعة الكردية بشتى الوسائل وتنظيم شؤونها .