المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :
1 – الوزير – وزير الاعلام .
2 – الوزارة – وزارة الاعلام .
3 – الدار – دار التضامن للطباعة والنشر الكردية .
4- المجلس - مجلس ادارة دار التضامن للطباعة والنشر الكردية.
5 – المدير العام – مدير عام دار التضامن للطباعة والنشر الكردية ويعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير ويكون رئيسا لمجلس الادارة .