المادة 14

معرف المادة: 32929

رقم المادة : 1519

المادة 14 يشكل المجلس خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، والى حين تشكيله، يتولى الرئيس صلاحياته ومهامه .