المادة 12
ا ـ يخضع منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين، الى قانون تقاعد الصحفيين رقم (81) لسنة 1973، عدا من كان خاضعا لقانون اخر .
ب ـ يخضع موظفو ومستخدمو الدار غير المشمولين باحكام الفقرة (ا) اعلاه، الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967 وتعديلاه .
جـ ـ يخضع عمال الدار، الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 وتعديلاته .