المادة 11

معرف المادة: 32926

رقم المادة : 1519

المادة 11 ا ـ يطبق على منتسبي الدار قواعد الخدمة المعمول بها في دار الثورة للصحافة والنشر . ب ـ يجوز نقل او استعارة خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى، ويطبق بحقهم نظام الخدمة المعمول به في الدار .