المادة 10
ا اذا تاخر تصديق ميزانية الدار عن موعده المقرر، فيعمل بنسبة (1/12) لكل شهر من مجموع تخصيصات السنة السابقة، والى حين تصديق الميزانية .
ب ـ تعد الحسابات الختامية للدار خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية التي تتعلق بها .
جـ ـ للمجلس ان يعين مراقبا للحسابات باجور يحددها لتدقيق حسابات الدار سنويا، وتقديم تقرير عنها .
د ـ تخضع الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية .