المادة 10

معرف المادة: 32925

رقم المادة : 1519

المادة 10 ا ­ اذا تاخر تصديق ميزانية الدار عن موعده المقرر، فيعمل بنسبة (1/12) لكل شهر من مجموع تخصيصات السنة السابقة، والى حين تصديق الميزانية . ب ـ تعد الحسابات الختامية للدار خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية التي تتعلق بها . جـ ـ للمجلس ان يعين مراقبا للحسابات باجور يحددها لتدقيق حسابات الدار سنويا، وتقديم تقرير عنها . د ـ تخضع الدار لرقابة ديوان الرقابة المالية .