المادة 8

معرف المادة: 32923

رقم المادة : 1519

المادة 8 ا ـ يعتبر رئيس المجلس رئيسا للدار والمشرف على كافة شؤونها، وباسمه تصدر القرارات والاوامر، وهو الذي يمثل الدار امام دوائر الدولة، ومنشات القطاع العام، والاشخاص الطبيعيين والمعنويين، وله انابة او توكيل غيره في هذا الخصوص . ب ـ يعين المجلس صلاحيات الرئيس الذي له ان يخول بعض صلاحياته الى نائبه وغيره من منتسبي الدار .