المادة 7

معرف المادة: 32922

رقم المادة : 1519

المادة 7 ا ـ يجتمع المجلس مرة كل شهر في الاقل وله، عند الضرورة، عقد اجتماعات اخرى بدعوة من الرئيس او نائبه عند غياب الرئيس . ب ـ يتراس نائب الرئيس جلسات المجلس في حالة غياب الرئيس . جـ ـ يعتبر النصاب مكتملا بحضور اغلبية اعضاء المجلس، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم . د ـ يعتبر عضو المجلس مستقيلا اذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية دون ان يكون له عذر يقتنع به المجلس . هـ ـ يدون المقرر محاضر الجلسات، ويعد جدول الاعمال بتوجيه من الرئيس او نائبه، ويبلغ الاعضاء به . و ـ تصدر قرارات المجلس باغلبية عدد الحاضرين، واذا تساوت الاصوات، فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس او نائبه عند غياب الرئيس . ز ـ تكون قرارات المجلس نافذة بعد مصادقة وزير الثقافة والفنون عليها .(3)