المادة 6

معرف المادة: 32921

رقم المادة : 1519

المادة 6 يمارس المجلس كافة الصلاحيات والمهام اللازمة لادارة شؤون الدار، وعلى وجه الخصوص ما يلي : ­ ا ـ اقتراح وضع الخطة العامة وسياسة عمل الدار . ب ـ وضع الميزانية السنوية التخمينية والملاكات، ورفعها للوزير للمصادقة عليها، وارسال الميزانية، الى وزارة المالية لتشريعها ضمن قانون الميزانية. جـ ـ الصرف على مواد الميزانية في حدود الاعتمادات المقررة . د ـ المصادقة على العقود التي تبرمها الدار مع الغير داخل القطر وخارجه . هـ ـ تعيينه وترقية ومعاقبة ونقل او اعارة خدمات منتسبي الدار كافة مع مراعاة الاحكام القانونية بهذا الخصوص . و ـ اقرار الهيكل التنظيمي للدار . ز ـ اصدار التعليمات لضمان حسن سير العمل في الدار . ح ـ تخويل الرئيس وايا من منتسبي الدار جزءا من صلاحياته .(2)