المادة 6
يمارس المجلس كافة الصلاحيات والمهام اللازمة لادارة شؤون الدار، وعلى وجه الخصوص ما يلي :
ا ـ اقتراح وضع الخطة العامة وسياسة عمل الدار .
ب ـ وضع الميزانية السنوية التخمينية والملاكات، ورفعها للوزير للمصادقة عليها، وارسال الميزانية، الى وزارة المالية لتشريعها ضمن قانون الميزانية.
جـ ـ الصرف على مواد الميزانية في حدود الاعتمادات المقررة .
د ـ المصادقة على العقود التي تبرمها الدار مع الغير داخل القطر وخارجه .
هـ ـ تعيينه وترقية ومعاقبة ونقل او اعارة خدمات منتسبي الدار كافة مع مراعاة الاحكام القانونية بهذا الخصوص .
و ـ اقرار الهيكل التنظيمي للدار .
ز ـ اصدار التعليمات لضمان حسن سير العمل في الدار .
ح ـ تخويل الرئيس وايا من منتسبي الدار جزءا من صلاحياته .(2)