المادة 5

معرف المادة: 32920

رقم المادة : 1519

المادة 5 ا ـ يخطط ويدير نشاطات الدار مجلس ادارة، ويتالف من : ­ 1 ـ رئيس تحرير مجلة افاق عربية ­ رئيسا للمجلس . 2 ـ اربعة اعضاء اصليين، وعضوين احتياط من ذوي الخبرة والاختصاص من منتسبي الدار او من خارجها . ب ـ يعين الرئيس، ويحدد راتبه بقرار من مجلس قيادة الثورة . جـ ـ يعين اعضاء المجلس الاصليون والاحتياط بقرار من مجلس قيادة الثورة لمدة ثلاث سنوات، بناء على اقتراح الرئيس . د ـ يختار الرئيس احد الاعضاء ليكون نائبا له . هـ ـ يعين الرئيس مقررا للمجلس من بين منتسبي الدار .