المادة 5
ا ـ يخطط ويدير نشاطات الدار مجلس ادارة، ويتالف من :
1 ـ رئيس تحرير مجلة افاق عربية رئيسا للمجلس .
2 ـ اربعة اعضاء اصليين، وعضوين احتياط من ذوي الخبرة والاختصاص من منتسبي الدار او من خارجها .
ب ـ يعين الرئيس، ويحدد راتبه بقرار من مجلس قيادة الثورة .
جـ ـ يعين اعضاء المجلس الاصليون والاحتياط بقرار من مجلس قيادة الثورة لمدة ثلاث سنوات، بناء على اقتراح الرئيس .
د ـ يختار الرئيس احد الاعضاء ليكون نائبا له .
هـ ـ يعين الرئيس مقررا للمجلس من بين منتسبي الدار .