المادة 4

معرف المادة: 32919

رقم المادة : 1519

المادة 4 تسعى الدار لتحقيق اهدافها بكافة الوسائل الوسائل الفنية والعلمية والعملية، ولها بوجه خاص ما يلي : ­ ا ـ تاسيس المطابع وتشغيلها لاغراضها الخاصة او استئجارها او التعاقد مع الغير لهذا الغرض . ب ـ الاتفاق مع الافراد او التعاقد معهم لاغراض الكتابة والنشر وغيرها من الاغراض التي تتطلبها طبيعة عمل الدار . جـ ـ الاشتراك مع اي جهة اخرى تماثلها في الاهداف والاختصاصات والتعاقد معها لتحقيق اهداف الدار . د ـ امتلاك حقوق التاليف والترجمة لكل ما تقوم به او شراؤها من الغير للتصرف بها ضمن اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون .