المادة 12

معرف المادة: 32915

رقم المادة : 1518

المادة 12 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتخضع احكامه بعد مضي ثلاث سنوات للمراجعة باقتراح من هيئة التخطيط .