المادة 1

معرف المادة: 32893

رقم المادة : 1514

المادة 1 تحذف الفقرة ج من مادة 2 من قانون العطلات الرسمية رقم 110 لسنة 1972 ويحل محلها ما ياتي : - ج - للصابئة : 1 - يومان للعيد الكبير. 2 - يوم واحد للعيد الصغير. 3 - يومان لعيد الخليقة البنجة 4 - يوم واحد لعيد ميلاد النبي يحيى وهبة يمانة.