المادة 2

معرف المادة: 32891

رقم المادة : 1513

المادة 2 ا – تضاف الفقرة الاتية، الى (مادة 9) من القانون، وتعتبر الفقرة (2) لها، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها، تبعا لذلك :- 2 – نائب رئيس الدار . ب – تلغى الفقرتان (5) و(7) من مادة 9 من القانون .