المادة 11
ا يعتبر هذا القانون معدلا لنظام وزارة الاعلام رقم (21) لسنة 1972 .
ب تضم ملاكات مديرية الترجمة التابعة لمديرية الثقافة العامة وموظفوها الى الهيئة .
جـ تلغى الفقرة (2) من المادة العاشرة من نظام الوزارة رقم (21) لسنة 1972، ويعدل تسلسل فقراتها تبعا لذلك .
د لوزير الاعلام اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .