المادة 11

معرف المادة: 32888

رقم المادة : 1512

المادة 11 ا ­ يعتبر هذا القانون معدلا لنظام وزارة الاعلام رقم (21) لسنة 1972 . ب ­ تضم ملاكات مديرية الترجمة التابعة لمديرية الثقافة العامة وموظفوها الى الهيئة . جـ ­ تلغى الفقرة (2) من المادة العاشرة من نظام الوزارة رقم (21) لسنة 1972، ويعدل تسلسل فقراتها تبعا لذلك . د ­ لوزير الاعلام اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .