المادة 10

معرف المادة: 32887

رقم المادة : 1512

المادة 10 تضيف وزارة المالية، باء على اقتراح وزارة الاعلام التخصيصات والملاكات اللازمة ضمن ميزانية السنة المالية الحالية لضمان تنفيذ هذا القانون .