المادة 8

معرف المادة: 32885

رقم المادة : 1512

المادة 8 لوزارة الاعلام ان تتعاقد مع مترجمين وفنيين من داخل القطر وخارجه للعمل في الهيئة بالرواتب والاجور والشروط التي يقررها وزير الاعلام .