المادة 4

معرف المادة: 32881

رقم المادة : 1512

المادة 4 ا ­ يراس الهيئة، موظف من حملة الشهادات العالية له خبرة وممارسة في اعمال الترجمة لا تقل درجته عن مدير يعينه وزير الاعلام . ب ­ يتولى رئيس الهيئة، ادارة شؤون الهيئة وتنفيذ واجباتها حسب الصلاحيات التي يخولها له وزير الاعلام .