المادة 1

معرف المادة: 32878

رقم المادة : 1512

المادة 1 ا ­ تشكل في وزارة الاعلام هيئة للترجمة تسمى (هيئة الترجمة المركزية)، وتعرف بالهيئة اينما وردت في هذا القانون . ب ­ ترتبط الهيئة بوزير الاعلام او الجهة التي ينسبها .