المادة 25

معرف المادة: 32870

رقم المادة : 1510

المادة 25 يمارس الوزير صلاحيات ومهام الهيئة والمجلس الى حين تشكيلهما، على الا يتجاوز ذلك مدة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .