المادة 24

معرف المادة: 32869

رقم المادة : 1510

المادة 24 ا ­ يفك ارتباط اقسام السينما والمسرح والفنون الشعبية من المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون بجميع تشكيلاتها وملاكات موظفيها ومستخدميها وعمالها، وتلحق بالمؤسسة . ب ­ تنقل الى المؤسسة ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة ذات العلاقة بالاقسام المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة . جـ ­ يشكل الوزير، لجنة تتولى تنفيذ احكام هذه المادة، على ان تقديم توصياتها خلال مدة يحددها الوزير، ويكون قراره بهذا الشان نهائيا .