المادة 24
ا يفك ارتباط اقسام السينما والمسرح والفنون الشعبية من المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون بجميع تشكيلاتها وملاكات موظفيها ومستخدميها وعمالها، وتلحق بالمؤسسة .
ب تنقل الى المؤسسة ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة ذات العلاقة بالاقسام المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة .
جـ يشكل الوزير، لجنة تتولى تنفيذ احكام هذه المادة، على ان تقديم توصياتها خلال مدة يحددها الوزير، ويكون قراره بهذا الشان نهائيا .