المادة 20
يمنح منتسبو المؤسسة مخصصات عن الاعمال الاضافية والخاصة وفقا للتعليمات التي تقررها الهيئة بما لا يزيد على المخصصات التي تمنح لاقرانهم العاملين في المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون، وذلك استثناء من قانون مخصصات موظفي الدولة، مع عدم المساس بالمخصصات المهنية والمخصصات الاخرى المقررة للمنتسبين بموجب القوانين الاخرى .