المادة 18

معرف المادة: 32863

رقم المادة : 1510

المادة 18 يمارس المجلس الصلاحيات التالية : ­ ا ­ اعداد خطط العمل العامة القريبة والبعيدة المدى ورفعها الى الهيئة للمصادقة عليها . ب ­ وضع الخطط التفصيلية لضمان تنفيذ الخطط العامة المصادق عليها . جـ ­ اصدار التوجيهات اللازمة الى اجهزة المؤسسة في ضوء سياسة العمل الخاصة بها لضمان تنفيذ اهدافها وواجباتها . د ­ اقتراح مشروعات الميزانية والحساب الختامي والملاك وقواعد الخدمة والهيكل التنظيمي للمؤسسة . هـ ­ المصادقة على الصرف على مواد الميزانية بما لا يزيد على (25000) خمس وعشرين الف دينار . و ­ تعيين وترقية الموظفين والمستخدمين والعمال الذين تقل رواتبهم عن (100) مائة دينار . ز ­ اقتراح المصادقة على العقود والاتفاقيات الخارجية . ح ­ المصادقة على العقود التي تبرمها المؤسسة داخل القطر . ط ­ الموافقة على ايفاد منتسبي المؤسسة للقيام بمهام داخل القطر وخارجه وفق القواعد العامة للايفاد المعمول بها . ي ­ اية صلاحيات اخرى تناط به من قبل الهيئة . ك ­ تخويل بعض صلاحياته للمدير العام .