المادة 16
ا يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل، ولها عند الضرورة ان تعقد اجتماعات اخرى بدعوة من رئيسه .
ب يتبع بصدد عقد الجلسات واتخاذ القرارات، نفس القواعد المقررة في الفقرات (ب، جـ، د، هـ) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون .
جـ للوزير ان يعترض على قرارات المجلس وفق الفقرة (و/1) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، وقراره فيما عدا الفقرات (ا، د، ز) من المادة الثامنة عشرة والتي لا تخضع لاحكام الفقرة (و) من المادة الثالثة عشرة نهائي .