المادة 14

معرف المادة: 32859

رقم المادة : 1510

المادة 14 يتقاضى رئيس الهيئة ونائبه واعضاؤها مخصصات سنوية مقدارها (­ /120) دينارا، وللوزير ان يمنح اعضاء الهيئة مخصصات اخرى لا تزيد على (50%) لقاء قيامهم بمهام خاصة تتعلق بشؤون المؤسسة، استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة .