المادة 13

معرف المادة: 32858

رقم المادة : 1510

المادة 13 ا ­ تجتمع الهيئة دوريا مرة كل شهر على الاقل، ولها عند الضرورة ان تعقد اجتماعات اخرى بطلب من الرئيس او نائبه . ب ­ يعتبر النصاب مكتملا بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم . جـ ­ يعتبر عضو الهيئة مستقيلا اذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع، وبقرار من الوزير . د ­ يمسك المقرر محاضر الجلسات ويعد جدول الاعمال بتوجيه من الرئيس او نائبه ويبلغ الاعضاء به . هـ ­ تصدر قرارات الهيئة باغلبية عدد الحاضرين، واذا تساوت الاصوات فصوت الرئيس مرجح . و ­ 1 ­ ترفع قرارات الهيئة للوزير للمصادقة عليها، وله ان يعترض عليها خلال فترة لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ وصولها ديوان الوزارة، وفي حالة عدم اعتراضه خلال المدة المذكورة تعتبر القرارات نهائية . 2 ­ عند اعتراض الوزير خلال المدة المحددة في الفقرة (1) اعلاه تعاد القرارات الى الهيئة لمناقشتها مجددا، ثم ترفع للوزير ثانية، ويكون قراره عندئذ نهائيا .