المادة 12

معرف المادة: 32857

رقم المادة : 1510

المادة 12 تمارس الهيئة الصلاحيات التالية : ­ ا ­ المصادقة على خطط العمل المقترحة من قبل المجلس . ب ­ اقرار السياسة العامة للمؤسسة بما ينسجم والاهداف المنصوص عليها في هذا القانون . جـ ­ المصادقة على الميزانية السنوية والحسابات الختامية في المؤسسة . د ­ المصادقة على ملاكات موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة . هـ ­ المصادقة على الصرف على مواد الميزانية في المبالغ التي تتجاوز (25000) خمس وعشرون الف دينار لكل مرة . و ­ اقرار العقود التي تبرمها المؤسسة مع الافراد او الشركات او الهيئات او المؤسسات خارج القطر . ز ­ اقرار قواعد خاصة بتنظيم شؤون الخدمة لمنتسبي المؤسسة، وتعيين الاجانب والتعاقد معهم . ح ­ الموافقة على تعيين وترقية الموظفين الذين تبلغ رواتبهم مائة دينار فاكثر . ط ­ اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة . ي ­ اصدار التوجيهات التي يتطلبها حسن سير العمل في المؤسسة . ك ­ تخويل المجلس او المدير العام بعض صلاحياتها .