المادة 11

معرف المادة: 32856

رقم المادة : 1510

المادة 11 ا ­ الهيئة التوجيهية : هي السلطة العليا في المؤسسة، وتتالف من رئيس وعشرة اعضاء يعينهم الوزير، على الوجه التالي : ­ 1 ­ مدير عام المؤسسة . 2 ­ ثلاثة من منتسبي المؤسسة يكون احدهم مقررا . 3 ­ ممثل عن عمال المؤسسة ترشحه النقابة المختصة . 4 ­ ممثل عن نقابة الفنانين ترشحه النقابة . 5 ­ خمسة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التي تعنى بها المؤسسة يتم اختيارهم من غير منتسبيها . ب ­ يختار وزير الاعلام رئيس الهيئة ونائبه من بين اعضائها، على ان يكون المدير العام احدهما .