المادة 11
ا الهيئة التوجيهية : هي السلطة العليا في المؤسسة، وتتالف من رئيس وعشرة اعضاء يعينهم الوزير، على الوجه التالي :
1 مدير عام المؤسسة .
2 ثلاثة من منتسبي المؤسسة يكون احدهم مقررا .
3 ممثل عن عمال المؤسسة ترشحه النقابة المختصة .
4 ممثل عن نقابة الفنانين ترشحه النقابة .
5 خمسة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التي تعنى بها المؤسسة يتم اختيارهم من غير منتسبيها .
ب يختار وزير الاعلام رئيس الهيئة ونائبه من بين اعضائها، على ان يكون المدير العام احدهما .