المادة 9

معرف المادة: 32854

رقم المادة : 1510

المادة 9 ا ­ للمؤسسة ميزانية خاصة ترفعها الهيئة الى الوزارة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بداية ميزانية السنة المالية للمصادقة عليها . ب ­ تبدا السنة المالية في الاول من كانون الثاني وتنتهي في 31 من كانون الاول من ذات السنة . جـ ­ اذا تاخذ تصديق الميزانية عن موعده المحدد فيعمل بنسبة (1/12) شهريا من مجموع تخصيصات السنة السابقة والى حين تصديق الميزانية . د ­ تعد الحسابات الختامية للمؤسسة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية التي تتعلق بها . هـ ­ للمجلس ان يعين مراقبا للحسابات باجور يحددها لتدقيق حسابات المؤسسة سنويا، وتقديم تقرير عنها . و ­ تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية .