المادة 9
ا للمؤسسة ميزانية خاصة ترفعها الهيئة الى الوزارة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بداية ميزانية السنة المالية للمصادقة عليها .
ب تبدا السنة المالية في الاول من كانون الثاني وتنتهي في 31 من كانون الاول من ذات السنة .
جـ اذا تاخذ تصديق الميزانية عن موعده المحدد فيعمل بنسبة (1/12) شهريا من مجموع تخصيصات السنة السابقة والى حين تصديق الميزانية .
د تعد الحسابات الختامية للمؤسسة خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية التي تتعلق بها .
هـ للمجلس ان يعين مراقبا للحسابات باجور يحددها لتدقيق حسابات المؤسسة سنويا، وتقديم تقرير عنها .
و تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية .