المادة 7
تمول المؤسسة من المصادر التالية :
ا عوائد الانتاج السينمائي والمسرحي والفنون الشعبية .
ب اجور الخدمات والاعمال الفنية والاستشارية التي تقدمها لسائر الجهات .
جـ بدلات ايجار المنشات والاجهزة والمعدات التي تمتلكها المؤسسة .
د الارباح الناجمة عن مساهمة المؤسسة مع جهات اخرى في المشاريع المشتركة.
هـ المنح والمساعدات والهبات التي تقدم للمؤسسة بشرط موافقة الهيئة على قبولها .
و المنح التي تقدمها لها الحكومة سنويا .
ز القروض التي تعقدها المؤسسة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون .
ح اية عوائد اخرى .