المادة 7

معرف المادة: 32852

رقم المادة : 1510

المادة 7 تمول المؤسسة من المصادر التالية : ­ ا ­ عوائد الانتاج السينمائي والمسرحي والفنون الشعبية . ب ­ اجور الخدمات والاعمال الفنية والاستشارية التي تقدمها لسائر الجهات . جـ ­ بدلات ايجار المنشات والاجهزة والمعدات التي تمتلكها المؤسسة . د ­ الارباح الناجمة عن مساهمة المؤسسة مع جهات اخرى في المشاريع المشتركة. هـ ­ المنح والمساعدات والهبات التي تقدم للمؤسسة بشرط موافقة الهيئة على قبولها . و ­ المنح التي تقدمها لها الحكومة سنويا . ز ­ القروض التي تعقدها المؤسسة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون . ح ­ اية عوائد اخرى .