المادة 4
تعمل المؤسسة (ضمن الخطة الاعلامية والثقافية لوزارة الاعلام) على تحقيق الاهداف التالية :
ا رعاية الفنون السينمائية والمسرحية والشعبية وتطويرها لتكون وسائل فعالة في نشر وتعميق الثقافة القومية التقدمية، وفي توفير الترفيه البريء باسلوب فني رفيع هادف داخل القطر العراقي والوطن العربي .
ب نشر الثقافة السينمائية والمسرحية والفنون الشعبية بين افراد الشعب .
جـ العمل على تسجيل التراث العربي والاسلامي والشعبي وحفظه وضمان بقائه للاجيال القادمة .
د تشجيع الكفاءات والمواهب الفنية والادبية والعمل على تنميتها في مجالات السينما والمسرح والفنون الشعبية .