المادة 32
ا - يلغى قانون المطبوعات رقم 53 لسنة 1964 وتلغى اجازات المطبوعات الدورية الممنوحة بموجبه.
ب - تلغى كافة اجازات المطبوعات الدورية الممنوحة بموجب قانون المؤسسة العامة للصحافة رقم 155 لسنة 1967 باستثناء صحف المؤسسة العامة للصحافة .
ج - تلغى كافة الاجازات الممنوحة لمراسلي الصحف او المجلات او وكالات الانباء غير العراقية قبل صدور هذا القانون وتمنح الاجازات الجديدة وفق احكام هذا القانون.