المادة 27

معرف المادة: 32837

رقم المادة : 1509

المادة 27 ا - تلغى اجازة المطبوع الدوري في الحالات الاتية : - 1- اذا طلب المالك الغاءها 2- اذا كان المالك شخصية معنوية وزالت عنه هذه الشخصية 3- اذا خرج المطبوع الدوري غير السياسي عن حدود اجازته رغم الانذار 4- اذا نشر في المطبوع الدوري ما يشكل خطرا على الثورة او امن الدولة الداخلي او الخارجي 5- اذا تاخر صاحب المطبوع الدوري عن اصداره بعد اجازته او بعد صدوره بدون عذر مشروع تقرره الوزارة مدة : - ا‌- ثلاثين يوما للمطبوع اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة في الاسبوع ب‌- ستين يوما للمطبوع الاسبوعي ج - تسعين يوما للمطبوع نصف الشهري د - مائة وعشرون يوما للمطبوع الشهري ه - ستة اشهر للمطبوع الفصلي و - سنتين للمطبوع السنوي 6- اذا اتخذ المطبوع الدوري وسيلة للابتزاز او الاستغلال غير المشروع : - ا‌- يكون الغاء اجازة المطبوع الدوري السياسي اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة واحدة في الاسبوع باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء يصادق عليه مجلس قيادة الثورة اما الغاء المطبوعات الدورية الاخرى فبقرار من الوزير ب‌- لصاحب المطبوع الدوري حق الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس نهائيا