المادة 26

معرف المادة: 32836

رقم المادة : 1509

المادة 26 تعتبر المخابرات الرسمية مبلغة بتسليمها الى مالك المطبوع الدوري او رئيس تحريره او بالصاقها على باب المحل المتخذ لا\دارته اما المطبوع غير الدوري فيبلغ مؤلفه او مترجمه او ناشره بالمخابرات المذكورة بالطرق المتبعة للتبليغ في المحاكم