المادة 21

معرف المادة: 32831

رقم المادة : 1509

المادة 21 لا يجوز نشر اصل او ترجمة المطبوعات الممنوعة كلا او جزءا في المطبوعات الصادرة في العراق الا اذا كان القصد من النشر هو الرد عليها او تفنيدها او كان سياق البحث العلمي يتطلب ذلك