المادة 20

معرف المادة: 32830

رقم المادة : 1509

المادة 20 ا - اذا وجد المطبوع خاليا من الامور الممنوعة المذكورة في مادة 19 تعاد احدى النسختين الى مستوردها مشروحا عليها بما يفيد الاذن بتوزيعها ب - اذا وجد المطبوع محتويا على احد الامور الممنوعة المذكورة في مادة 19 يمنع توزيعه في العراق وتصادر جميع النسخ الواردة منه بقرار من الوزير يعمم على الجهات المختصة وله ان ينشر بيانا بذلك في الجريدة الرسمية وفي الصحف المحلية ج - اذا لم يكن هناك ضرر في اعادة المطبوع الممنوع الى الخارج فللوزير بناء على طلب تحريري من المستورد ان يسمح بذلك ويجوز في هذه الحالة الاحتفاظ بعدد مناسب من النسخ في الوزارة د - اذا تقرر منع المطبوع ومصادرة النسخ الواردة منه فلا يحق لمستورده ان يطالب بتعويض عن ذلك هـ- على الوزارات ان تودع ما لا تحتاجه من المطبوعات الممنوعة والمصادرة الى الشركة العامة لصناعة الورق للاستفادة منها في اغراضها.(4)