المادة 19
يمنح توزيع المطبوعات الواردة من الخارج في العراق اذا احتوت على الامور التالية : -
1- ما يتعارض مع سياسة الجمهورية العراقية
2- الترويج للاتجاهات الاستعمارية بشكليها القديم والجديد وتشويه الحركات التحريرية في العالم
3- ترويج الحركات العنصرية كالصهيونية وما يشابهها
4- تشويه سمعة القوات المسلحة او افشاء اسرارها او حركاتها
5- اثارة البغضاء او الحزازات او بث التفرقة بين افراد المجتمع او قومياته او طوائفه الدينية
6- ما ينافي الاداب والقيم الخلقية العامة
7- التحامل على الدول العربة والصديقة بسوء نية
8- المواد الاخرى الممنوع نشرها بموجب احكام هذا القانون