المادة 19

معرف المادة: 32829

رقم المادة : 1509

المادة 19 يمنح توزيع المطبوعات الواردة من الخارج في العراق اذا احتوت على الامور التالية : - 1- ما يتعارض مع سياسة الجمهورية العراقية 2- الترويج للاتجاهات الاستعمارية بشكليها القديم والجديد وتشويه الحركات التحريرية في العالم 3- ترويج الحركات العنصرية كالصهيونية وما يشابهها 4- تشويه سمعة القوات المسلحة او افشاء اسرارها او حركاتها 5- اثارة البغضاء او الحزازات او بث التفرقة بين افراد المجتمع او قومياته او طوائفه الدينية 6- ما ينافي الاداب والقيم الخلقية العامة 7- التحامل على الدول العربة والصديقة بسوء نية 8- المواد الاخرى الممنوع نشرها بموجب احكام هذا القانون