المادة 18

معرف المادة: 32828

رقم المادة : 1509

المادة 18 على مستوردي المطبوعات الصادرة خارج العراق القيام بما يلي : - 1- تقديم نسختين منها الى الوزارة قبل بيعها او توزيعها داخل العراق للحصول على اذن بذلك 2- وضع اسعار المطبوعات المذكورة على اغلفتها الخارجية بصورة واضحة وبالعملة العراقية