المادة 17
لا يجوز ان ينشر في المطبوع الا باذن من الجهة الرسمية المختصة : -
1- اعضاء بيان او قول منسوب الر رئيس الجمهورية او اعضاء مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء او من يقوم مقامهم
2- محاضر الجلسات السرية للمحاكم او لمجلس قيادة الثورة او مجلس الوزراء او المراسلات السرية الرسمية
3- مداولات مجلس الوزراء او قراراته او اقرارات الرسمية الاخرى
4- الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الحكومة العراقية وكذلك القوانين والانظمة والتعليمات قبل نشرها في الجريدة الرسمية
5- سير التحقيق في الجرائم
6- اوامر حركات القوات المسلحة والشرطة او اية قوة وطنية اخرى او ما يتعلق بتشكيلاتها او تنظيماتها او اسلحتها او تعبئتها
7- القرارات المتعلقة بالتسعيرة او الاستيراد او التعريفة الكمركية او تبادل العملات