المادة 17

معرف المادة: 32827

رقم المادة : 1509

المادة 17 لا يجوز ان ينشر في المطبوع الا باذن من الجهة الرسمية المختصة : - 1- اعضاء بيان او قول منسوب الر رئيس الجمهورية او اعضاء مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء او من يقوم مقامهم 2- محاضر الجلسات السرية للمحاكم او لمجلس قيادة الثورة او مجلس الوزراء او المراسلات السرية الرسمية 3- مداولات مجلس الوزراء او قراراته او اقرارات الرسمية الاخرى 4- الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها الحكومة العراقية وكذلك القوانين والانظمة والتعليمات قبل نشرها في الجريدة الرسمية 5- سير التحقيق في الجرائم 6- اوامر حركات القوات المسلحة والشرطة او اية قوة وطنية اخرى او ما يتعلق بتشكيلاتها او تنظيماتها او اسلحتها او تعبئتها 7- القرارات المتعلقة بالتسعيرة او الاستيراد او التعريفة الكمركية او تبادل العملات