المادة 16
لا يجوز ان ينشر في المطبوع الدوري: -
1- ما يعتبر مسا برئيس الجمهورية او اعضاء مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء او من يقوم مقامهم
2- ما يسيء الى علاقة العراق بالدول العربية والصديقة
3- ما يسيء الى الثورة ومفاهيمها والجمهورية ومؤسساتها وما يروج للافكار الاستعمارية والانفصالية والرجعية والاقليمية والصهيونية والعنصرية وما يحرض على الاخلال بامن الدولة الداخلي والخارجي
4- وما يحرض على ارتكاب الجرائم او عدم اطاعة القوانين او الاستهانة بهيبة الدولة
5- ما يثير البغضاء او الحزازات او بث التفرقة بين افراد الشعب او قومياته او طوائفه الدينية المختلفة او يصدع وحدته الداخلية
6- ما يشكل طعنا بالاديان المعترف بها في الجمهورية العراقية
7- ما يعتبر انتهاكا لحرمة الاداب والقيم الخلقية العامة
8- ما من شانه التاثير على الحكام بصدد الدعاوى التي ينظرون فيها
9- راي العضو المخالف في محكمة مؤلفة من هيئة
10- ما من شانه التاثير على الادعاء العام او المحامين او المحققين او الشهود او الراي العام في قصية معروضة على القضاء
11- التعرض للغير بما يعتبر تشهيرا او قذفا في اشخاصهم لذاتها
12- الاخبار التي من شانها اسقاط العملة الوطنية او سندات القرض الحكومي او اضعاف الثقة بها في الداخل والخارج