المادة 16

معرف المادة: 32826

رقم المادة : 1509

المادة 16 لا يجوز ان ينشر في المطبوع الدوري: - 1- ما يعتبر مسا برئيس الجمهورية او اعضاء مجلس قيادة الثورة او رئيس الوزراء او من يقوم مقامهم 2- ما يسيء الى علاقة العراق بالدول العربية والصديقة 3- ما يسيء الى الثورة ومفاهيمها والجمهورية ومؤسساتها وما يروج للافكار الاستعمارية والانفصالية والرجعية والاقليمية والصهيونية والعنصرية وما يحرض على الاخلال بامن الدولة الداخلي والخارجي 4- وما يحرض على ارتكاب الجرائم او عدم اطاعة القوانين او الاستهانة بهيبة الدولة 5- ما يثير البغضاء او الحزازات او بث التفرقة بين افراد الشعب او قومياته او طوائفه الدينية المختلفة او يصدع وحدته الداخلية 6- ما يشكل طعنا بالاديان المعترف بها في الجمهورية العراقية 7- ما يعتبر انتهاكا لحرمة الاداب والقيم الخلقية العامة 8- ما من شانه التاثير على الحكام بصدد الدعاوى التي ينظرون فيها 9- راي العضو المخالف في محكمة مؤلفة من هيئة 10- ما من شانه التاثير على الادعاء العام او المحامين او المحققين او الشهود او الراي العام في قصية معروضة على القضاء 11- التعرض للغير بما يعتبر تشهيرا او قذفا في اشخاصهم لذاتها 12- الاخبار التي من شانها اسقاط العملة الوطنية او سندات القرض الحكومي او اضعاف الثقة بها في الداخل والخارج